الشيخ الطوسي

300

تمهيد الأصول في علم الكلام

لا يمنع من احاطته بغيرهم واما قوله وَهَلْ نُجازِي إِلَّا الْكَفُورَ لو اقتضى نفى المجازاة عمن ليس بكفور لا وجب ان يكون الموءمن غير مجاز بايمانه وطاعاته فان قالوا أراد وهل نجازى بالعقاب الا الكفور قلنا هذا تخصيص ولا فصل بين من خصها كذلك وبين من خصها وحملها على عقاب مخصوص على أن ظاهر الآية يقتضى حمل الجزاء على الاستيصال في الدنيا لأنه اجرى العادة بان يعاقب هذا الضرب من الجزاء الكفار دون غيرهم الا ترى أنه قال فاعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي اكل خمط واثل « 1 » من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازى الا الكفور فتبين « 2 » ان المراد ما قلناه .

--> ( 1 ) 66 در واثل بشيئى ، 88 د : وشيئى ( 2 ) استانه : فبين